82

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

في الفروع: وهو أظهر (^١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (^٢)، وابن باز (^٣)، والشيخ ابن عثيمين (^٤) جاء في الفتاوى الهندية (^٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء". وقال مالك: (^٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة". وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلًا، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (^٧). واستدلوا على ذلك بما يلي: الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵃ قال: "نمت عند ميمونة ﵂، والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،

(^١) انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢. (^٢) انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥. (^٣) نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١. (^٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨. (^٥) الفتاوى الهندية ١/ ٨٨. (^٦) المدونة ١/ ٨٦. (^٧) الأم ١/ ١٦٩.

1 / 86