155

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة" (^١). الدليل الثالث: الأثر عن يونس عن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة ﵁ يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" (^٢). الدليل الرابع: الأثر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" (^٣). الدليل الخامس: أن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت. الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.

(^١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز برقم (٥٤٢) ١/ ٢٣٠. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم (١١٥٦١) ٣/ ٧. (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم برقم (١١٥٦٢) ٣/ ٧.

1 / 162