Ahkam As-Saff Fi As-Salah

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
137

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

وقال ابن حزم (^١): "وصلاة المرأة بالنساء جائزة". وقال النووي: "تسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا" (^٢). وقال ابن القيم في فصل تخصيص القرآن بالسنة: "رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات" (^٣). الأدلة: الدليل الأول: حديث أم ورقة بنت نوفل: أن النبي ﷺ "كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها" (^٤).

(^١) المحلى ٤/ ٢١٩. (^٢) المجموع ٤/ ١٧٠، وانظر: مغني المحتاج ١/ ٢٢٩، نهاية المحتاج ٢/ ١٣٨. (^٣) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧. (^٤) أخرجه وأبو داود في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء برقم (٥٩٢) ١/ ٢١٧، وأحمد في مسنده برقم (٢٧٢٨٣) ٤٥/ ٢٥٥،.، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إمامة المرأة للنساء في الفريضة برقم (١٦٧٦) ٣/ ٨٩. والطبراني في المعجم الكبير برقم (٣٢٦) ٢٥/ ١٣٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس برقم (٧٣٠) ١/ ٣٢٠ والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٥١٣٦) ٣/ ١٣٠، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٢/ ٢٥٥. قال في التلخيص الحبير وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة (٢/ ٦٧). وقال الطريفي: رجاله ثقات إلا حجيرة وثقت وبها جهالة ولكن توبعت على ذلك. انظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج في أرواء الغليل، كتاب الصلاة. ص ٨٧.

1 / 143