Ahkam As-Saff Fi As-Salah

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
117

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

الدليل الرابع: أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته. ونوقش: أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. (^١) القول الثاني: أنها تصح مصافته في الفريضة. وبه قال الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر (^٥). وهو اختيار ابن باز (^٦) وابن عثيمين (^٧). الأدلة: جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة. وجه الاستدلال: أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.

(^١) مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٦٥. (^٢) انظر: المبسوط ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤. (^٣) انظر: المدونة ١/ ٨٦. الذخيرة ٢/ ٢٦٠، التاج والإكليل ١٢٩. (^٤) انظر: التنبيه ١/ ٣٩، المهذب ١/ ٩٩، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٢/ ١٩٢. (^٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٨٩، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨. (^٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ١٩٧. (^٧) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٥.

1 / 123