63

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

प्रकाशन वर्ष

1408 अ.ह.

يجوز، بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه؛ ولهذا لما شرط النبي رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك، وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال:

﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٧٦).

لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ لأن المرأة الأسيرة كالرجل الأسير، وأمره برد المهر عوضاً.

***

(٧٦) سورة: الممتحنة، الآية: ١٠.

62