52

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

प्रकाशन वर्ष

1408 अ.ह.

خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس، أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها، كان هذا كافياً.

وهكذا كانت عادة السلف، لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين، ولا كتابة صداق ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين، وهو لا يقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته: فهذا أيضاً لا يحصل به المقصود. وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة، وهذا مما يعلم فساده قطعاً، فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا.

وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة.

فقيل: يجزىء فاسقان، كقول أبي حنيفة.

وقيل: يجزىء مستوران، وهذا المشهور عن مذهبه، ومذهب الشافعي.

وقيل: في المذهب لا بد من معروف العدالة.

وقيل: بل إن عقد حاكم فلا يعقده إلا بمعروف العدالة، بخلاف غيره، فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور. ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد، فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديماً وحديثاً، حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم، والحاكم لا يعرفهم. وإن اشترطوا من يكون مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك. ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم.

وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد، حفظاً لنسب الولد.

فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح، ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقاً.

فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان، فهذا الذي لا نزاع في صحته. وإن خلا عن الإشهاد والإعلان، فهو باطل عند العامة. فإن قدر فيه خلاف فهو قليل.

51