Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
संपादक
محمد عبد القادر عطا
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
प्रकाशन वर्ष
1406 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
وسئل عمن يصوم يوماً، ويفطر يومين، فقال:
((وددت أني طوقت ذلك)) (١١).
وسئل عمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، فقال:
((ذلك أفضل الصيام)) (١٢).
فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لأنه كان له من الأعمال التي هي أوجب عليه، وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر.
وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه لما قرب من العدو في غزوة الفتح في رمضان، أمر أصحابه بالفطر، فبلغه أن قوماً صاموا فقال:
((أولئك العصاة)) (١٣).
وصلى على ظهر دابته مرة، وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم، فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على الأرض، فقال النبي ﷺ:
((مخالف، خالف الله به)) (١٤). فلم يمت حتى ارتد عن الإسلام.
وقال ابن مسعود: إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع.
وأما ((الأصل الثاني)): وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك، ونذره. فالأصل فيه
(١١) أخرجه: مسلم في صحيحه، الحديث ١٩٦ من كتاب الصيام. وأبو داود في سننه، الباب ٥٣ من كتاب الصوم وابن ماجه في سننه، الباب ٣١ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في مسنده ٣١١/٥.
(١٢) سبق تخريجه.
(١٣) أخرجه: مسلم في صحيحه، حديث ٩٠ من كتاب الصيام والترمذي في سننه، الباب ١٨ من كتاب الصوم. والنسائي في سننه، الباب ٤٩، ٩٥ من كتاب الصيام.
(١٤) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٩ من كتاب التقصير. والنسائي في سننه، الباب ٢٣ من كتاب الصلاة. وأبو داود في سننه، الباب ٩ من كتاب السفر. وأحمد بن حنبل في مسنده ٤/ ٠٤١٣.
87