Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
संपादक
محمد عبد القادر عطا
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
प्रकाशन वर्ष
1406 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
وأما الشهر المعين فروى النسائي من حديث شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: ((أتاني جبريل)) فقال: ((تم الشهر لتسع وعشرين)) هكذا رواه بهز عنه.
ورواه من طريق غندر. ورواه من طريق غندر عنه، ولفظه: ((الشهر تسع وعشرون)).
فهذه الرواية تبين أن إيلاء النبي ﷺ كان فيما بين الهلالين، فلما مضى تسع وعشرون أخبره جبرئيل أن الشهر تم لتسع وعشرين، لأن الشهر الذي آلى فيه كان تسعاً وعشرين.
وكان النبي ﷺ يظن أن عليه إكمال العدة ثلاثين. فأخبره جبرائيل بأنه تم شهر إيلائه لتسع وعشرين. ولو كان الإيلاء في أول الهلال لم يحتج إلى أن يجبره جبرئيل بذلك؛ لأنه إذا رأى لتمام تسع وعشرين يعلم أنه قد تم، فإن هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه حتى يخبره به جبرئيل.
وأيضاً فلو كان الإيلاء بين الهلالين لكان الصحابة يعلمون أن ذلك شهر، فإن هذا أمر لم يكن يشكون فيه هم ولا أحد أن الشهر ما بين الهلالين، والاعتبار بالعدد؛ ولكن لما وقع الإيلاء في أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكميل العدة ثلاثين، فأخبره جبريل بأنه قد تم شهر إيلائه لتسع وعشرين، وقال ﷺ لأصحابه: ((إن الشهر تسع وعشرون)) أي شهر الإيلاء ((وأن الشهر يكون تسعة وعشرين)).
وأيضاً فقول عائشة رضي الله عنها: أعدهن. ولو كان في أول الهلال لم تحتج
= الترمذي، الباب ٦ من كتاب الصوم. وسنن النسائي الباب ١٤، ١٥، ١٧ من كتاب الصيام. وسنن ابن ماجه، الباب ٨ من كتاب الصيام، الباب ٢٤ من كتاب الطلاق. ومسند الدارمي، الباب ٥ من كتاب الصوم. وموطأ مالك، حديث، من كتاب الصيام. ومسند أحمد بن حنبل ٢١٨/١، ٢٣٥، ٢٥٨، ٣٤٠، ٢٥/٢ ١٣، ٣١، ٤٠، ٥٦، ٥٧، ٧٨، ٢٥١، ٢٩٨، ٣٠٠/٣، ٣٤١٠، ٣٣/٦، ٥١، ٨١، ٩٠، ١٠٥، ١٦٣، ٢٤٣، ٣١٥
41