Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
संपादक
محمد عبد القادر عطا
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
प्रकाशन वर्ष
1406 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
ويأكلون السحت من الرشا وغيرها. وما أكثر ما يقترن هذان.
وفيهم من لا يقبل قول المنجم، لا في الباطن ولا في الظاهر؛ لكن في قلبه حسيكة من ذلك، وشبهة قوية لثقته به: من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك، لا سيما إن كان قد عرف شيئاً من حساب النيرين واجتماع القرصين، ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات، وسبب الاهلال والابدار والاستتار والكسوف والخسوف.
فأجرى حكم الحاسب الكاذب الجاهل بالرؤية هذا المجرى.
ثم هؤلاء الذين يخبرون من الحساب، وصورة الأفلاك وحركاتها أمراً صحيحاً: قد يعارضهم بعض الجهال من الأميين المنتسبين إلى الإيمان، أو إلى العلم أيضاً، فيراهم قد خالفوا الدين في العمل بالحساب في الرؤية، أو في اتباع أحكام النجوم في تأثيراتها المحمودة والمذمومة، فيراهم لما تعاطوا هذا - وهو من المحرمات في الدين - صار يرد كل ما يقولونه من هذا الضرب.
ولا يميز بين الحق الذي دل عليه السمع والعقل، والباطل المخالف للسمع والعقل، مع أن هذا أحسن حالاً في الدين من القسم الأول. لأن هذا كذب بشيء من الحق، متأولاً جاهلاً من غير تبديل بعض أصول الاسلام. والضرب الأول قد يدخلون في تبديل الاسلام.
الدليل على أن المعتبر في الصيام الأهلة لا الحساب:
فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي ﷺ بذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً، ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل
14