85

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

संपादक

سلمان الصمدي

प्रकाशक

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

प्रकाशक स्थान

دبي - الإمارات العربية المتحدة

शैलियों

وقال مالك بن أنس: من اضطر إلى الميتة أكل شِبَعه (^١)، وتابعه جماعة من التابعين.
وقال آخرون: يأكل ما يقيم الرَّمَق (^٢)، وقالوا: ذلك له حلال.
قال القاضي ﵀: فأما ذكر الحلال فلا وجه له، لأن العين لا تنتقل من التحريم إلى التحليل، هي محرَّمةُ العَيْن مباحةُ الأكل لمن اضطر إليها، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فما عُفِي عنه وَغُفِر وأُزيل فيه المأثم، خارج عن المحللات إلى الإباحة بالشرط، فإذا وقعت الإباحة كان الشِّبَع حلالًا، واللَّه أعلم.
* * *

= (١٠/ ٤١٣)، ومن طريقهم البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٩٦٧٤، جماع أبواب ما لا يحل أكله، باب: ما يحل من الميتة بالضرورة.
(^١) في الموطأ برواية يحيى برقم ١٤٣٩، كتاب: الصيد، ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة، عن مالك: أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة: أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنًى طرحها.
(^٢) هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يراجع الخلاف في هذه المسألة في الاستذكار (١٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

1 / 90