Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
98

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

अन्वेषक

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

शैलियों

¬ويمكن تحديد أهم ملامح منهجه في أربع نقاط: الأولى: تصحيحه للأحاديث والآثار التي يستدل بها، ومن الأمثلة على ذلك: قوله عند حديثه في مسألة شهادة العبيد: أنا إسماعيل قال: نا علي بن المديني قال: نا عبدالله بن وهب قال: نايونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان ﵁ في الصغير يشهد بعد كبره، والنصراني بعد إسلامه، والعبد بعد عتقه، أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم قبل ذلك. وهذا قول إمام بإسناد جيد. والروايات في هذا تكثر. (^١) وفي موضع آخر وهو يتحدث عن مسألة الحجر على المرأة في مالها ونفسها لزوجها، قال: ولما رواه داود بن أبي هند وحبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وهذا الحديث قد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطلقًا، فجاز أن يكون عن محمد بن عبد الله جد عمرو، فيكون من جملة الصحيفة، فجوزه داود وحبيب، فأخرجاه عن الصحيفة، بأن شعيبًا رواه عن جده لا عن أبيه، ولا يشك في سماع شعيب عن جده، هكذا قال علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وقال علي: كلما رواه عمرو من الصحيفة فصحيح. وعلى أن محمد بن عبد الله بن عمرو مات قبل أبيه، وإنما أخذ الصحيفة شعيب عن عبد الله، كذا كان علي يقول. قال القاضي نا به محمد بن صالح قال: أنا يوسف بن موسى قال: نا حجاج عن حماد بن سلمة عن داود وحبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ. وله أسانيد كثيرة، وداود من أهل الضبط والدين، بحيث لاخفاء به، وكذلك حبيب بن الشهيد، وإن كان دونه. (^٢)

(^١) انظر ص: ٤١٢. (^٢) ص: ٥٢٥، وانظر أيضًا ص: ٥٨٠.

1 / 98