369

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

संपादक

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

शैलियों

أي: فيها ضعف وفتور، فإذا كانت المرضع قوية على الصيام وإنما تخاف إن صامت أن ينقطع درها ويضر ذلك بولدها فإنها تفطر وتطعم وتقضي إذا كانت تقوى على الصوم، وإنما أفطرت من أجل ولدها، والحامل لا إطعام عليها؛ لأنه مرض من الأمراض إلا أن تكون قوية على الصوم وإنما تخاف على ولدها، وإفطارها من أجل غيرها فهذه تقضي وتطعم، وأحسب مالك ذهب إلى الإطعام في هذا الموضع إلى قول الله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (^١) وذهب في القضاء إلى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (^٢) ولم يختلف في أن هذه الآية غير منسوخة، وقد اختلف في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (^٣) فقال بعضهم: منسوخة، وقال بعضهم: غير منسوخة (^٤)،

(^١) [سورة البقرة: الآية ١٨٤]
(^٢) [سورة البقرة: الآية ١٨٤]
(^٣) [سورة البقرة: الآية ١٨٤]
(^٤) قال ابن جرير: وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ منسوخ بقول الله تعالى ذكره: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾؛ لأن الهاء التي في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقًا من الرجال الأصحاء غير المسافرين صوم شهر فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوما أن الآية منسوخة، هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله ﷺ في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فألزموا فرض صومه، وبطل الخيار والفدية. [جامع البيان: ٢/ ١٣٩، ١٤٠].
وممن رجح أن الآية منسوخة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ٤٧، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ١/ ٥٠١، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٢١٤.
قلت: ولكن النسخ في هذه الآية، والذي ورد عن السلف القول به يحمل على نسخ ما يجوز أن يعود عليه الكلام، قال ابن الجوزي: ويدل على ما قلنا - يعني من القول بنسخ الآية - قوله تعالى في تمام الآية: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرضى والمسافرين، ولا إلى الشيخ الكبير، ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد؛ لأن الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف، وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين خيروا بين الصوم والإطعام، فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة. [نواسخ القرآن: ٢١٤].
ومما يؤيد هذا أيضًا مارواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٨٨ كتاب الصوم باب قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، عن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فأمروا بالصوم.
فالنسخ كان للخيار لمن أطاق الصيام.

1 / 369