317

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

प्रकाशक

مكتبة الخانجي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

الْجُزْء الثَّانِي
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي السِّيَرِ وَالْجِهَادِ «١»، وَغَيْرِ ذَلِكَ»
(أَنَا) سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، [قَالَ «٢»]: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ: ٥١- ٥٦) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ: لِعِبَادَتِهِ «٣» ثُمَّ أَبَانَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ): أَنَّ خِيرَتَهُ من خلقه: أنبياؤه «٤» فَقَالَ تَعَالَى: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ «٥»: مُبَشِّرِينَ، وَمُنْذِرِينَ: ٢- ٢١٤) فَجَعَلَ النَّبِيِّينَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ «٦» وَسَلَّمَ) مِنْ أَصْفِيَائِهِ- دُونَ عِبَادِهِ-:
بِالْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ، وَالْقِيَامِ بِحُجَّتِهِ فِيهِمْ.»

(١) رَاجع مَا ذكره فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢) عَن معنى ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد.
(٢) كَمَا فى أول كتاب الْجِزْيَة من الْأُم (ج ٤ ص ٨٢- ٨٣) . وَالزِّيَادَة عَن الْأُم.
وَقد ذكر أَكثر مَا سيأتى، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣- ٥): مُتَفَرقًا ضمن بعض الْأَحَادِيث والْآثَار الَّتِي تدل على مَعْنَاهُ وتؤيده، أَو تتصل بِهِ وتناسبه.
(٣) قَالَ الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن- بعد أَن ذكر ذَلِك-: «يعْنى: مَا شَاءَ من عباده أَو:
ليأمر من شَاءَ مِنْهُم بِعِبَادَتِهِ، ويهدى من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم.» .
(٤) يحسن أَن تراجع كتاب (أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء) من فتح الْبَارِي (ج ٦ ص ٢٢٧): فَهُوَ مُفِيد فى هَذَا الْبَحْث.
(٥) سَأَلَ أبوذر، النَّبِي: كم النَّبِيُّونَ؟ فَقَالَ: «مائَة ألف نبى، وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ ألف نَبِي» ثمَّ سَأَلَهُ: كم المُرْسَلُونَ مِنْهُم؟ فَقَالَ: «ثَلَاثمِائَة وَعِشْرُونَ» . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى
(٦) كَذَا فى الْأُم. وَهُوَ الظَّاهِر الَّذِي يمْنَع مَا يشبه التّكْرَار. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «نَبينَا ... عَلَيْهِ» . وَهُوَ صَحِيح على أَن يكون قَوْله: دون عباده مُتَعَلقا بأصفيائه، لَا يَجْعَل. فَتنبه.

2 / 3