Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
प्रकाशक
مكتبة الخانجي
संस्करण
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
प्रकाशक स्थान
القاهرة
शैलियों
«عَفَائِفَ «١» غَيْرَ خَبَائِثَ» (فَإِذَا أُحْصِنَّ) قَالَ: «فَإِذَا نُكِحْنَ» (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ: ٤- ٢٥): «غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀، قَالَ «٢»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما: جَزاءً بِما كَسَبا: ٥- ٣٨) .»
«وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «٣»: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ: مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ «٤»، وَبَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ. دُونَ غَيْرِهِمَا «٥»: مِمَّنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَرِقَةٍ «٦» .» .
(١) قَالَ ثَعْلَب (كَمَا فى الْمُخْتَار): «كل امْرَأَة عفيفة، فهى: مُحصنَة ومحصنة. وكل امْرَأَة متزوجة فهى مُحصنَة بِالْفَتْح لَا غير. وقرىء: (فَإِذا أحصن) - على مَا لم يسم فَاعله- أَي: زوجن.» .
(٢) على مَا يُؤْخَذ من الرسَالَة (ص ٦٦- ٦٧)
(٣) فى الرسَالَة زِيَادَة: «على» .
(٤) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بالحرز: فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٦٩- ١٧٠) .
(٥) كَذَا بالرسالة وَالْأَصْل. وَالضَّمِير فى كَلَام الرسَالَة، عَائِد على السَّارِق وَالزَّانِي:
لِأَن كَلَامهَا عَام قد تنَاول أَيْضا آيتي النُّور وَالنِّسَاء. وَأما هُنَا: فقد روعى فى تثنيته لفظ الْآيَة، أَو الوصفان الْمَذْكُورَان. وَإِلَّا كَانَ الظَّاهِر إِفْرَاده. فَتَأمل.
(٦) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث- بِمَا تضمن فَوَائِد جمة، ومباحث هَامة-: فى الرسَالَة- (ص ١١٢ و٢٢٣- ٢٢٤ و٢٣٣ و٥٤٧)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٤٤ و٥٠)، وَالأُم (ج ٥ ص ٢٤ وَج ٧ ص ٢٠) . فَرَاجعه ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥٤- ٢٥٦ و٢٥٩ و٢٦٢- ٢٦٦) . وراجع فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٧٩- ٨٩): الْكَلَام على تَفْسِير الْآيَة، وَشرح الأبحاث الْمُتَعَلّقَة بهَا. فَهُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة والشمول.
1 / 312