266

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

प्रकाशक

مكتبة الخانجي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

«فَأَحْكَمَ اللَّهُ ﷿ فَرْضَ الْقِصَاصِ: فِي كِتَابِهِ وَأَبَانَتْ السُّنَّةُ: لِمَنْ هُوَ؟ وَعَلَى مَنْ هُوَ؟» . «١» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٢»:
«مِنْ الْعِلْمِ الْعَامِّ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ: فَحَدَّثَنِيهِ «٣»، وَبَلَغَنِي عَنْهُ-: مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِ.-: أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: تُبَايِنُ فِي الْفَضْلِ، وَيَكُونُ بَيْنَهَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجِيرَانِ: مِنْ قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ.»
«وَكَانَ «٤» بَعْضُهَا: يَعْرِفُ لِبَعْضٍ الْفَضْلَ فِي الدِّيَاتِ، حَتَّى تَكُونُ دِيَةُ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ: أَضْعَافَ دِيَةِ الرَّجُلِ دُونَهُ.»
«فَأَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ بَيْنِ أَظْهُرِهَا- مِنْ غَيْرِهَا «٥» .-: بِأَقْصَدَ «٦» مِمَّا كَانَتْ تَأْخُذُ بِهِ فَكَانَتْ دِيَةُ النَّضِيرِيِّ: ضِعْفُ «٧» دِيَةِ الْقُرَظِيِّ «٨» .»

(١) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك: من السّنة (ص ٣- ٤) .
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٧) .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الأَصْل: «فحدثنى» .
(٤) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(٥) كيهود بنى النَّضِير. [.....]
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نَاقِصَة» وَالظَّاهِر أَنه محرف.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ضعفى» وَهُوَ وَإِن كَانَ لَا يتعارض مَعَ مَا تقدم، إِلَّا أننا نجوز أَنه محرف عَمَّا فى الْأُم.
(٨) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥): حَدِيث ابْن عَبَّاس، الْمُتَعَلّق بذلك.
فَهُوَ مُفِيد.

1 / 268