244

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

प्रकाशक

مكتبة الخانجي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وَلَا مَعْنَى لِلْغُسْلِ «١»: لِأَنَّ الْغُسْلَ رَابِعٌ «٢» .» .
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ الْحَيْضَ، هُوَ: أَنْ يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ «٣»

(١) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٤): «وَلَيْسَ فى الْكتاب، وَلَا فِي السّنة- للْغسْل بعد الْحَيْضَة الثَّالِثَة- معنى: تنقضى بِهِ الْعدة.» .
(٢) فى الأَصْل: «رَافع» . وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الرسَالَة (ص ٥٦٨) .
وراجع كَلَامه فِيهَا لِأَن مَا فى الأَصْل مُخْتَصر.
(٣) كَذَا بالرسالة (ص ٥٦٦) . وفى الأَصْل: «يطهر» . وَهُوَ تَحْرِيف.

1 / 246