Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

Marai Al-Shehri d. Unknown
40

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों

ثانيا: السنة. الأدلة من السنة على هذه المرحلة كثيرة منها: ١- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (١) . ٢- عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال (٢) لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل..» (٣) . ثالثا: أقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم. اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على ابتداء الكفار بالقتال وإن لم يبدؤنا وعلى قتالهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، ويدخلوا في حماية المسلمين. جاء في أحكام القرآن للجصاص (ولا نعلم خلافا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين..) (٤) .

(١) سبق تخريجه. (٢) الدجال: الكذاب المموه انظر المصباح المنير ص ١٨٩. وشرعا: رجل مموه يخرج في أخر الزمان يدعي الربوبية وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٥٦. (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (٢٥٣٢) وفي سنده يزيد بن أبي نشبه في معنى المجهول. انظر نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي (٣/٣٧٧) . (٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/٢٧٨) .

1 / 42