127

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों

٢- أن صلاة الخوف شرعت في حياة النبي ﷺ مع ما فيها من أعمال كثيرة منافية للصلاة لحاجة الناس إلى استدراك فضيلة الصلاة معه ﷺ وهذا المعنى منعدم بعد وفاته ﷺ فتصلي كل طائفة بإمام (١) .
ونوقش هذا: بأن ترك المشي في الصلاة وترك استدبار القبلة فريضة والصلاة خلفه ﷺ فضيلة، فلا يجوز ترك الفريضة لإحراز الفضيلة، ثم الحاجة موجودة بعده ﷺ لتكثير الجماعة فكلما كانت الجماعة أكثر كانت أفضل (٢) .
٣- أن صلاة الخوف كانت ثم نسخت في زمن النبي ﷺ والدليل أن النبي ﷺ فاتته صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة (٣) .
ونوقش هذا الاستدلال: بأن دعوى النسخ لا تثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين الأدلة، ولم يوجد هنا شيء من ذلك، بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ به (٤) .
الترجيح
بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشة تبين أن الراجح قول الجمهور أن صلاة الخوف مشروعة بعد وفاة النبي ﷺ إلى ما شاء الله ﷺ لإجماع الصحابة على فعلها بعد النبي ﷺ ولزوم تأسينا بالنبي ﷺ في أقواله وأفعاله ما لم يرد دليل على أنه خصوصا للنبي ﷺ والحاجة إلى فعلها لوجود الخوف والله أعلم.

(١) المبسوط (٢/٤٥) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٤) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) .
(٢) المبسوط (٢/٦٤) والبناية على الهداية (٣/١٩٤) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) .
(٣) المجموع للنووي (٤/٢٨٩) ومغنى المحتاج (١/٥٧٤) وروضة الطالبين (٢/٤٩) .
(٤) المراجع السابقة في هامش (٢) والذخيرة للقرافي (٢/٤٣٧) .

1 / 132