256

नमाज़ में रुकावट के नियम

أحكام الخلل في الصلاة

अन्वेषक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى.

نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان.

पृष्ठ 285