Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

Hassan al-Saif d. Unknown
81

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

المبحث الرابع التوكيل في الاكتتاب الاكتتاب في الشركات المساهمة يستلزم القيام بإجراءات متعددة تستهلك الكثير ممن الوقت والجهد خاصة مع إقبال الناس على الاكتتاب، لذا فإن كثيرا من الناس يفضل توكيل غيره لإتمام إجراءات الاكتتاب، وسوف نبين في هذا المبحث الضوابط الشرعية للتوكيل في الاكتتاب. وقد بين أهل العلم أن الوكالة جائزة شرعًا بنص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، أما في الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦]. قال ابن قدامة ﵀: (فيجوز العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين) (١). وأما السنة فما رواه أبو هريرة ﵁: أن رجلا أتى النبي ﷺ يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله ﷺ: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أعطوه سنا مثل سنه ...» رواه مسلم (٢)، فقوله ﷺ: «أعطوه سنا مثل سنه» توكيل في قضاء الدين. وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة ﵀ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه (٣).

(١) المغني ٧/ ١٩٧. (٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، حديث رقم (٣٠٠٣). (٣) المغني ٧/ ١٩٨.

1 / 90