47

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

प्रकाशक

المكتبة الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٤ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٣ م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم

शैलियों

قال ابن القيم ﵀:
صَحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك (١) .
سادسًا: وباقي هيئاتها، كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئًا (٢) .
سابعًا: مَن فاتته صلاة العيد جماعة، يُصَلّي ركعتين.
قال الِإمام البخاري ﵀:

(١) "زاد المعاد" (١/٤٤٣)، وانظر "مجلة الأزهر" (٧/١٩٤) .
وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في وَجْهِ الحكمةِ مِن قراءة
هذه السُّور، فانظر كلامهم في "شرح مسلم" (٦/١٨٢) و"نيل الأوطار" (٣/٢٩٧) .
(٢) لمعرفة ذلك بأدلته انظر ما كتبه أستاذنا الألباني في كتابه المستطاب "صفة صلاة النبي ﷺ " وهو مطبوع متداول. وراجع رسالتي "التذكرة في صفة وضوء وصلاة النبي ﷺ " فإنها مختصرة.

1 / 49