86

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

अन्वेषक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

٤٥ - وقال البخاري(١): قال ابن عباس: ((المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا)).

٤٦ - و((نهى عن جلود السباع)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤)، والترمذي(٥) وزاد: ((أن تفرش))(٦).

٤٧ - وفي رواية: ((عن جلود النمور أن يركب عليها)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨).

٤٨ - وفي رواية: ((جلود السباع والركوب (ق٢/٦) عليها)). رواه أبو داود(٩) والنسائي(١٠).

(١) ((صحيح البخاري)) (١٥٠/٣) كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وعزاه ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٥٢/٣) لسعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح. وروي مرفوعًا.

(٢) ((المسند)) (٧٤/٥، ٧٥) عن أسامة بن عمير رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٦٩/٤ رقم ٤١٣٢).

(٤) ((سنن النسائي)) (١٧٦/٧ رقم ٤٢٦٤).

(٥) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٢١٢ رقم ١٧٧٠ م) وصحح إرساله.

(٦) في ((جامع الترمذي)): (تفترش).

(٧) ((المسند)) (٩٥/٤، ٩٩) عن معاوية رضي الله عنه.

(٨) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٤).

(٩) ((سنن أبي داود)) (٦٨/٤ رقم ٤١٣١) عن معاوية رضي الله عنه .

(١٠) ((سنن النسائي)) (١٧٦/٧ - ١٧٧ رقم ٤٢٦٦).

86