81

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

अन्वेषक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

٢٥ - وفي رواية: ((وعَفَّرُوه الثامنة في التراب)). رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري(١).

٢٦ - وقال في الهِرَّة: ((إنها ليستِ بنَجَسٍ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). رواه الخمسة(٢) وحسنه الترمذي وصححه.

٢٧ - و- عائشة- ((كان النبي ﷺ يصغي لها الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها)). رواه الدارقطني(٣).

٢٨ - و- ابن عمر - ((سئل عن الماءِ يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبُه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة(٤)، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد(٥): ((لم ينجسه شيء)).

(١) الإمام أحمد (٨٦/٤، ٥٦/٥) ومسلم (٢٣٥/١ رقم ٢٨٠) وأبو داود (١٩/١ رقم ٧٤) والنسائي (٥٤/١، ١٧٧ رقم ٦٧، ٣٣٦) وابن ماجه (١٣٠/١ رقم ٣٦٥) عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٣٠٣/٥، ٣٠٩) وأبو داود (١٩/١ - ٢٠ رقم ٧٥) والترمذي (١/ ١٥٣ - ١٥٤ رقم ٩٢) والنسائي (٥٥.٥٤/١، ١٧٨ رقم ٦٨، ٣٣٩) وابن ماجه (١٣١/١ رقم ٣٦٧) عن أبي قتادة.

(٣) ((سنن الدارقطني)) (١/ ٧٠ رقم ٢١).

(٤) الإمام أحمد (٢/١٢، ٢٧، ٣٨) وأبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٣ - ٦٥) والترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧) والنسائي (٤٦/١، ١٧٥ رقم ٥٢، ٣٢٨) وابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧).

قال الإمام یحیی بن معین: إسناد جيد. «تاریخ الدوري» (٤ / ٢٤٠) وصححه ابن خزيمة (٤٩/١ رقم ٩٢) وابن حبان- ((موارد الظمآن)) (٨١/١ رقم ١١٧) - والحاكم في ((المستدرك)) (١٣٢/١) وغيرهم، كما في تعليقي على ((كفاية المستقنع)) (١/ ٧٥ - ٧٦).

(٥) ((المسند)) (٢٦/٢).

81