316

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

संपादक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

الخمسة(١).

٨٣٣- وفي روايةٍ لأبي داود(٢) وابن ماجه(٣): ((من عَرِجَ أو كُسِرَ أو مرض)). فذكر معناه.

٨٣٤- وعن ابن عمر أنه كان يقول: ((أليسَ حسبُكم (ق١/٦٧) سنة رسول اللّه ﷺ إن حُبس أحدُكم عن الحج طاف بالبيت وبالصَّفَا والمروة، ثم يحِلُّ من كل شيءٍ حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدیا)). رواه البخاري(٤) والنسائي(٥).

٨٣٥ - وأمَّا العمرةُ ففي حديث صلح الحُدَيبيةِ عن المِسْوَرِ ومروان ((أنه ﷺ لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا)). رواه أحمد(٦) والبخاري(٧) وأبو داود(٨).

(١) الإمام أحمد (٣/ ٤٥٠) وأبو داود (١٧٣/٢ رقم ١٨٦٢) والترمذي (٢٧٧/٣ رقم ٩٤٠) والنسائي (١٩٨/٥ - ١٩٩ رقم ٢٨٦٠، ٢٨٦١) وابن ماجه (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٧) عن الحجاج بن عمرو رظه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم (١/ ٤٧٠).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٣).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٨).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤/ ١١ رقم ١٨١٠).

(٥) ((سنن النسائي)) (١٦٩/٥ رقم ٢٧٦٨).

(٦) ((المسند)) (٣٢٣/٤).

(٧) ((صحيح البخاري)) (٣٨٨/٥- ٣٩٢ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).

(٨) ((سنن أبي داود)) (٨٥/٣ - ٨٦ رقم ٢٧٦٥) ولم يذكر مروان؛ إنما رواه عن المسور فقط.

316