273

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

संपादक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

الدارقطني(١).

٦٨٠ - قال البخاري(٢): قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله- تعالى -: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]).

٦٨١- وعن عائشة قالت: ((كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضِي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله ﷺ)). رواه الجماعة(٣).

٦٨٢- وقالت امرأة للنبي ﷺ: ((إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك)). أخرجاه(٤).

٦٨٣- وقال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليهُ)). متفق عليه(٥).

فَصْلٌ في صوم التطوع

٦٨٤ - قال ﷺ: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فذاك الدهرُ)). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٦).

(١) ((سنن الدارقطني)) (٢/ ١٩٣ رقم ٧٩) عن ابن عمر رضي الله عنه .

(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٢٢/٤) كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان.

(٣) الإمام أحمد (١٢٤/٦، ١٣١، ١٧٩) والبخاري (٢٢٢/٤ رقم ١٩٥٠) ومسلم (٨٠٢/٢- ٨٠٣ رقم ١١٤٦) وأبو داود (٣١٥/٢ رقم ٢٣٩٩) والترمذي (١٥٢/٣ رقم ٧٨٣) والنسائي (٤/ ١٩١ رقم ٢٣١٨) وابن ماجه (٥٣٣/١ رقم ١٦٦٩).

(٤) البخاري (٢٢٧/٤ رقم ١٩٥٣) ومسلم (٨٠٤/٢ رقم ١١٤٨) عن ابن عباس

(٥) الإمام أحمد (٦٩/٦) والبخاري (٢٢٦/٤ رقم ١٩٥٢) ومسلم (٨٠٣/٢ رقم ١١٤٧) عن عائشة رضي الله عنها.

(٦) الإمام أحمد (٤١٧/٥، ٤١٩) ومسلم (٨٢٢/٢ رقم ١١٦٤) وأبو داود (٣٢٤/٢

273