262

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

संपादक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

٦٤١ - وعن عائشة قالت: ((دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حَيس(١). فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا. فأكل)) رواه الجماعة إلا البخاري(٢)، وزاد النسائي(٣): ((ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها)).

وفي لفظةٍ له(٤) أيضًا: ((إنما منزلة من صام في غير رمضان- أو في التطوع- بمنزلة رجل أخرج صدقةً مالِهِ، فجاد منها بما شاءً فأمضاه، وبخل منها بما شاءً فأمسكه)).

٦٤٢ - وقال: ((الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاءً صام، وإن شاءً أفطر)). رواه أحمد(٥) والترمذي(٦).

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في ((الأربعين)): صحيح على شرط الشيخين. وقال في ((المستدرك)): صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات.

(١) كتب بالحاشية: (الحيس: الخبز والتمر والسمن).

(٢) الإمام أحمد (٤٩/٦، ٢٠٧) ومسلم (٨٠٨/٢ - ٨٠٩ رقم ١١٥٤) وأبو داود (٢/ ٣٢٩ رقم ١٤٥٥) والترمذي (١١١/٣ رقم ٧٣٤) والنسائي (١٩٤/٤ - ١٩٥ رقم ٢٣٢١ - ٢٣٢٣، ٢٣٢٥، ٢٣٢٧، ٢٣٢٩) وابن ماجه (١/ ٥٤٣ رقم ١٧٠١).

(٣) ((سنن النسائي)) (١٩٣/٤ - ١٩٤ رقم ٢٣٢١).

(٤) ((سنن النسائي)) (١٩٤/٤ رقم ٢٣٢٢).

(٥) ((المسند)) (٣٤١/٦) عن أم هانئ رضي الله عنها .

(٦) ((جامع الترمذي)) (١٠٩/٣ رقم ٧٣٠، ٧٣٢) وقال الترمذي: في إسناده مقال. وصححه الحاكم (٤٣٩/١).

262