247

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

संपादक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

يُدْفَعُ عنه (ق١/٤٨) فلما خرج أصابته النَّقِمَةُ التي أصابت قومَهُ بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دُفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه. فابتدره الناس، فاستخرجوا الغُصنَ))(١) رواهما أبو داود.

٥٩٦ - و((أخذ من العسل العُشرَ)) رواه ابن ماجه(٢).

فَصْلْ في إخراجها ومن يستحقها ومن لا يستحقها

قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

٥٩٧- وقال ﷺ: ((ما خالطت الصدقة مالًا قط إلا أهلكته)). رواه الشافعي في ((مسنده)) (٣) والبخاري في ((تاريخه))(٤) والحميدي(٥) وزاد قال: ((يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها؛ فيهلِك الحرامُ

وقال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه يحيى بن معين، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. من «عون المعبود)» (٤٦٠/٥).

(١) ((سنن أبي داود)) (١٨١/٣ - ١٨٢ رقم ٣٠٨٨) عن ابن عمرو وصححه ابن حبان (٧٨/١٤ رقم ٦١٩٨).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٤) عن ابن عمرورضي الله عنه.

قال الإمام الشافعي والبخاري وابن المنذر: ليس في زكاة العسل شيء يصح. انظر ((علل الترمذي الكبير)) (٣١٢/١) و((السنن الكبرى)) للبيهقي (١٢٧/٤) و((تنقيح التحقيق)) (١٤١٢/٢) و((البدر المنير)) (٥٢٤/٥).

(٣) ((مسند الشافعي)) (٦١٤/١ رقم ٤٧١) عن عائشة رضي الله عنها .

(٤) ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٨٠ رقم ٥٤٩).

(٥) ((مسند الحميدي)) (١١٥/١ رقم ٢٣٧).

247