245

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

संपादक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

٥٩٠- و((نهى عن الجُعرور(١) ولون حُبيق(٢) أن يؤخذ في الصدقةِ. قال الزهري: تمر من تمر المدينة)). رواه أبو داود(٣).

٥٩١- وعن أبي أمامة بن سهل ((في قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قال: هو الجعرور ولون حُبيق، فنهى رسول اللّه ﷺ أن يؤخذ في الصدقة الرُّذالةُ)). رواه النسائي(٤).

فَصْلٌّ في الركاز

٥٩٢- قال ﷺ: ((في الركاز الخمس)). رواه أبو داود(٥).

٥٩٣- وقال ﷺ: ((العجماء جُرْحها جُبار(٦)، والبئر جُبار، والمعدن

٦٤٣) والنسائي (٤٢/٥ - ٤٣ رقم ٢٤٩٠) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه .

والحديث صححه ابن خزيمة (٤/ ٤٢ رقم ٢٣١٩، ٢٣٢٠) وابن حبان (٨/ ٧٥ رقم ٣٢٨٠) والحاكم (١/ ٤٠٢) وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٢١٥) وانظر «كفاية المستقنع» (١/ ٣٧١) و«البدر المنير» (٥/ ٥٤٥ - ٥٤٧).

(١) الجعرور: ضرب من الدقل يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه. «النهاية» (١/ ٢٧٦).

(٢) هو نوع من أنواع التمر رديء، منسوب إلى ابن حُبيق، وهو اسم رجل، وقد يقال له: بنات حبيق، وهو تمر أغبر صغير مع طول فيه. «النهاية» (١/ ٣٣١).

(٣) «سنن أبي داود» (٢/ ١١٠ - ١١١ رقم ١٦٠٧) عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه

وصححه ابن خزيمة (٤/ ٣٩ رقم ٢٣١٣) والحاكم (١/ ٤٠٢) وروياه عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه .

(٤) «سنن النسائي» (٥/ ٤٣ رقم ٢٤٩١). وصححه ابن خزيمة (٤/ ٣٩ رقم ٢٣١١، ٢٣١٢) والحاكم (١/ ٤٠٢) ورواية الحاكم عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه .

(٥) «سنن أبي داود» (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) العجماء: الدابة، والجبار: الهدر. «النهاية» (١/ ٢٣٦).

245