Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
संपादक
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
प्रकाशन वर्ष
1427 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
इस्लामी क़ानूनशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
जमाल अल-दीन अल-सुर्रमर्री (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
संपादक
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
प्रकाशन वर्ष
1427 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسَّلوا، ولم يصلِّ عليهم)). رواه البخاري(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤) وصححه.
٥٢٤- وقال يوم أحد: ((زمِّلوهم في ثيابِهم. وجعل يدفنُ في القبر الرهطَ ويقول: قدِّموا أكثرهم قرآنًا». رواه أحمد(٥).
٥٢٥- وقال: ((إذا أجمرتم الميتَ فأجمروه ثلاثًا)). رواه أحمد(٦).
٥٢٦- وقال: ((اغسلوا المحرم بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تمَسُّوه بطيب، (ق١/٤٣) ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإنه يبْعَثُ يوم القيامة محرمًا». رواه الجماعة(٧) بطوله، وهذا لفظ النسائي.
قال المرداوي في («كفاية المستقنع)) (١/ ٣٤١): وهو من رواية علي بن عاصم- وهو ضعيف- عن عطاء بن السائب، وفيه كلام. اهـ.
(صحيح البخاري)) (٢٤٨/٣ رقم ١٣٤٣) عن جابر
(سنن النسائي)) (٤/ ٦٢ رقم ١٩٥٤).
(سنن ابن ماجه)) (٤٨٥/١ رقم ١٥١٤).
((جامع الترمذي)) (٣٥٤/٣ رقم ١٠٣٦).
والحديث رواه أبو داود (١٩٦/٣ رقم ٣١٣٨) أيضًا.
((المسند)) (٤٣١/٥) عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير څئه.
والحديث رواه النسائي (٧٨/٤ رقم ٢٠٠١، ٢٩/٦ رقم ٣١٤٨).
«المسند» (٣٣١/٣) عن جابر
والحديث صححه ابن حبان (٧/ ٣٠١ رقم ٣٠٣١) والحاكم (٣٥٥/١)، ورواه البيهقي (٤٠٥/٣) عن الحاكم، وروى عن يحيى بن معين قال: لم يرفعه إلا يحيى ابن آدم. قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا.
الإمام أحمد (٢١٥/١، ٢٢٠، ٢٨٦، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٤٦) والبخاري (٧٦/٤ رقم ١٨٤٩، ١٨٥٠) ومسلم (٨٦٥/٢ رقم ٩٤/١٢٠٦) وأبو داود (٢١٩/٣ رقم ٣٢٣٨- ٣٢٤١) والترمذي (٢٨٦/٣ رقم ٩٥١) والنسائي (٣٩/٤ رقم ١٩٠٣) وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٤) عن ابن عباس رضي الله عنه.
224