211

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

संपादक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

٤٨٥- و((صَلَّى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلَّم، ثم تأخّروا، وجاء الآخرون قاموا مقامهم فصلى بهم ركعتين، ثم سلَّم، فصار للنبي ﷺ أربعُ ركعات، وللقوم ركعتان)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢) وأبو داود(٣).

٤٨٦- وعن ابن عباسٍ قال: ((فرض اللَّه الصلاة على نبيكم ﷺ في الحَضَرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) وأبو داود(٦) والنسائي(٧).

٤٨٧- و((وصف ﷺ صلاة الخوف قال: فإن كان (خوفًا أشدُّ)(٨) من ذلك فرجالًا وركبانًا)). رواه ابن ماجه(٩).

بَابُ صَلَاة الكُسُوف

قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩].

٤٨٨- وقال ﷺ: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا

(١) ((المسند)) (٤٩/٥) عن أبي بكرة

(٢) ((سنن النسائي)) (١٧٨/٣، ١٧٩ رقم ١٥٥٠، ١٥٥٤).

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٨).

(٤) ((المسند)) (٢٤٣/١، ٢٥٤، ٣٥٥).

(٥) ((صحيح مسلم)) (١ / ٤٧٩ رقم ٦٨٧).

(٦) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٧).

(٧) ((سنن النسائي)) (٢٢٦/١ رقم ٤٥٥) (١١٨/٣ -١١٩، ١٦٩ رقم ١١٤٠، ١١٤١، ١٥٣١).

(٨) كذا في ((الأصل))، وفي سنن ابن ماجه: (خوفٌ أشدَّ) وهو الصواب.

(٩) ((سنن ابن ماجه)) (٣٩٩/١ رقم ١٢٥٨) عن ابن عمر رضي الله عنه. ورواه البخاري (٢/ ٥٠٠ رقم ٩٤٣) بنحوه.

211