173

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

अन्वेषक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)). متفق عليه(١).

٣٥٥ - وقال: ((أوتروا يا أهل القرآن؛ فإن اللَّه وتر يحب الوتر)). رواه الترمذي(٢).

٣٥٦ - وقال: ((الوتر حق، فمن أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٣).

٣٥٧ - وقال: ((من لم يوتر فليس منا)). رواه أحمد(٤).

(١) الإمام أحمد (٢٥٨/٢، ٢٦٥، ٢٧١، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٥، ٥٢٦) والبخاري (٦٨/٣ رقم ١١٧٨) ومسلم (٤٩٩/١ رقم ٧٢١).

(٢) ((جامع الترمذي)) (٣١٦/٢ رقم ٤٥٣) وحسنه، عن علي رضي الله عنه. ورواه أيضًا أحمد (١١٠/١) وأبو داود (٦١/٢ رقم ١٤١٦) والنسائي (٢٢٨/٣-٢٢٩ رقم ١٦٧٤) وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٦٩) وصححه ابن خزيمة (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ١٠٦٧) والحاكم (٣٠٠/١).

قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٤٥/٢): وفيه الخليل بن مرة، وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة، كما قال أحمد. اهـ. ورواه الإمام أحمد (٣٥٧/٥) وأبو داود (٦٢/٢ رقم ١٤١٩) والحاكم (٣٠٥/١) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: عنده مناکیر.

(٣) الإمام أحمد (٤١٨/٥) وأبو داود (٦٢/٢ رقم ١٤٢٢) والنسائي (٢٣٨/٣ رقم ١٧١٠) وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠) عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقد رواه النسائي موقوفًا (٢٣٩/٣ رقم ١٧١١) والكبرى (٤٤١/١ رقم ١٤٠٢، ١٤٠٣) وقال- في الكبرى -: هو أولى بالصواب.

(٤) ((المسند)) (٢/ ٤٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

173