144

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

अन्वेषक

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

٢٤٩- وقَالَ ابن عباس: ((إنما نهى رسول اللَّه ﷺ عن الثوب المُصْمَتِ(١) من الحرير، فأما العلمُ من الحرير وسَدَاة الثوب فلا بأس)). رواه أبو داود(٢).

٢٥٠- وقال: ((البسوا ثياب البياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم)). رواه أحمد(٣) والنسائي(4) والترمذي(٥) وصححه.

٢٥١- و((كان أحبَّ الثياب إليه أن يلبسها (ق٢/٢٢) الحَبرةُ)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٦).

(٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤) والترمذي (٤٩/٢ - ٥١ رقم ٢٦٤) (١٩٨/٤ رقم ١٧٣٧) والنسائي (١٨٨/٢ - ١٨٩، ٢١٧ رقم ١٠٣٩ - ١٠٤٣، ١١١٧) (١٦٧/٨ - ١٦٩، ١٩١ - ١٩٢ رقم ٥١٨٧، ٥١٨٨، ٥١٩٠ - ٥١٩٨، ٥٢٨٢ - ٥٢٨٧).

(١) المُصْمَت: هو الذي جميعه حرير لا يخالطُه فيه قطن ولا غيره. انظر ((النهاية)) (٣/ ٥٢).

(٢) «سنن أبي داود)) (٤٩/٤ - ٥٠ رقم ٤٠٥٥).

(٣) ((المسند)) (١٧/٥) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه .

(٤) (سنن النسائي)) (٣٤/٤ رقم ١٨٩٥، ٢٠٥/٨ رقم ٥٣٣٧).

(٥) ((جامع الترمذي)» (١٠٩/٥ رقم ٢٨١٠) . وصححه الحاكم (٣٥٤/١).

وروى الإمام أحمد (٢٤٧/١، ٢٧٤، ٣٢٨) وأبو داود (٨/٤ رقم ٣٨٧٨، ٥١/٤ رقم ٤٠٦١) والترمذي (٣١٩/٣ - ٣٢٠ رقم ٩٩٤) وابن ماجه (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٢، ٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٦) عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٦) الإمام أحمد (١٣٤/٣، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١) والبخاري (٢٨٧/١٠ رقم ٥٨١٢، ٥٨١٣) ومسلم (١٦٤٨/٣ رقم ٢٠٧٩) وأبو داود (٤ / ٥١ رقم ٤٠٦٠) والترمذي (٢١٩/٤ رقم ١٧٨٧) والنسائي (٢٠٣/٨ رقم ٥٣٣٠) عن أنس رضي الله عنه.

144