42

अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

फिक़्ह
١٠٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مثنى الأنباري، قَالَ: سألت أبا عبد الله: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل للذي يسلم؟ فذهب إليه.
١٠٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قَالَ: نعم، يغتسل إذا أسلم.
قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قَالَ: لا يجزيه حتى يسلم، فإذا أسلم اغتسل، على حديث أبي هريرة، فذكر الحديث.
١٠٦ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد الله: بأي شيء أمرك؟ قَالَ: قَالَ: اذهبوا به فغسلوه، وقال: غسلوا رأسه بالخطمي.
١٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ قَالَ: سديد.
١٠٨ - أَخْبَرَنَا منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يسلم، قَالَ: آمره بالغسل.
١٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا أسلم؟

1 / 45