अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
127

अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

फिक़्ह
٣٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سئل أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؟ قَالَ: أكرهه. قلت أرأيت إن عدلوا؟ قَالَ: من يعدلهم؟ العلج منهم، وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فكيف يعدل؟ قَالَ: فلا ينبغي أن يشهد بعضهم على بعض إلا المسلمون؟ قَالَ: نعم ٣٧١ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، بعضهم على بعض؟ قَالَ: كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. فقال لي أحمد بن حنبل: لأنهم ليسوا بعدول، ولا يعدلهم إلا مثلهم. فقلت له: كرهه غير مالك بن أنس؟ قَالَ: نعم، الزهري يختلف عنه. قلت: ومن أيضا؟ قَالَ: شريح، وعمر بن عبد العزيز ٣٧٢ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: وهذا لفظ أبي عبد الرحمن، قَالَ: سمعت أبي يقول: ومن الناس من يقول: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

1 / 130