अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
124

अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

फिक़्ह
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فليسوا ممن نرضى، وتجوز شهادة المسلمين عليهم ٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأحمد: شهادة أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض ٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، قَالَ: لا تقبل شهادتهم علينا ولا عليهم، قَالَ الله، تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليس هم ممن نرضى؛ يكفرون ويفعلون ويفعلون ٣٦٠ - أَخْبَرَنِي الميموني قَالَ: سئل أبو عبد الله عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها بعضهم على بعض. وقال لي: ليس هم عدول، وتكون بينهم أموال وأحكام، فكيف يحكم بها وليسوا بعدول؟ ! وقال أهل المدينة: ليس يذهبون لأن يجيزوها البتة في موضع من المواضع ٣٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة؛ اليهود، والنصارى، والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء؛ ليسوا بعدول،

1 / 127