باب الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض
٣١٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن أهل الذمة، لهم شفعة؟ قَالَ: ليس لهم شفعة.
قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟ قَالَ: نعم
٣١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: أَخْبَرَنَا أبو الحارث، أن عبد الله قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض، فيما بينهم؟ قَالَ: نعم، بعضهم من بعض لهم شفعة
باب الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين
٣١٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت عن الذمي: اليهودي والنصراني، لهم شفعة؟ قَالَ: لا.