अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
109

अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

फिक़्ह
قَالَ سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر؟ قَالَ أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة ٣١١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في موضع آخر، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره؟ قَالَ: لا، ليس للخمر ثمن. وشنعها على قائلها باب يهودي اشترى من يهودي خمرا بألف درهم ثم أسلم بعد أن اشتراها ٣١٢ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى الناقد، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي، اشترى من رجل خمرا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعد ما اشتراها؟ قَالَ: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله باب ذمي مات وله دين من ثمن خمر، وأسلم الابن بعد موت الأب ٣١٣ - أَخْبَرَنَا سليمان بن أشعث، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن ذمي مات وله دين ثمن خمر، فأسلم ابنه، أيأخذ؟ قَالَ: نعم، يأخذ

1 / 112