अहकाम अहल धिम्मा

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
95

अहकाम अहल धिम्मा

أحكام أهل الذمة (العلمية)

अन्वेषक

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

प्रकाशक

رمادى للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ - ١٩٩٧

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

फिक़्ह
[فَصْلٌ حُكْمُ مَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ] ١٩ - فَصْلٌ [حُكْمُ مَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ] وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ. [فَصْلٌ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِنْ أُعْتِقَ] ٢٠ - فَصْلٌ [الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِنْ أُعْتِقَ] فَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الْجِزْيَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَوْلُ أَكَثْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَالثَّانِيَةُ: لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، وَنَصَّ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أُعْتِقَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ ; لِأَنَّ ذِمَّتَهُ ذِمَّةُ مَوَالِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ. وَوَهَّنَ الْخَلَّالُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَالَ: هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ أَحْمَدُ، وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

1 / 175