अहकाम अहल धिम्मा

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
86

अहकाम अहल धिम्मा

أحكام أهل الذمة (العلمية)

अन्वेषक

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

प्रकाशक

رمادى للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ - ١٩٩٧

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

फिक़्ह
[فَصْلٌ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ] ١٧ - فَصْلٌ [تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ] وَأَهْلُ خَيْبَرَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْيَهُودِ فِي الذِّمَّةِ وَالْجِزْيَةِ سَوَاءٌ، لَا يُعْلَمُ نِزَاعٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ. وَرَأَيْتُ لِشَيْخِنَا فِي ذَلِكَ فَصْلًا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ بِلَفْظِهِ قَالَ: " وَالْكِتَابُ الَّذِي بِأَيْدِي الْخَيَابِرَةِ الَّذِي يَدَّعُونَ أَنَّهُ بِخَطِّ عَلِيٍّ فِي إِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ عَنْهُمْ بَاطِلٌ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ كَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ شُرَيْحٍ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَالْقَاضِي الْمَاوَرْدِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ وَصِدْقٌ ". قَالَ: " هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، ثَابِتٌ بِالْعُمُومِ لَفْظًا وَمَعْنًى، وَهُوَ عُمُومٌ مَنْقُولٌ بِالتَّوَاتُرِ لَمْ يَخُصَّهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى شَيْءٍ أَوَّلَهُ الشَّرْعُ فَيَمْتَنِعُ تَخْصِيصُهُ بِمَا لَا تُعْرَفُ صِحَّتُهُ وَلَا وُجِدَ أَيْضًا فِي الشَّرِيعَةِ لِلْمُخَصِّصِ، فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ أَبِي بُرْدَةَ

1 / 166