223

अहकाम अहल धिम्मा

أحكام أهل الذمة (العلمية)

संपादक

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

प्रकाशक

رمادى للنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ - ١٩٩٧

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

फिक़्ह
عَلَيْكَ وَأَمَّا أَرْضُكَ فَلَنَا.
قُلْتُ: قَوْلُهُ: " لَا جِزْيَةَ عَلَيْكَ " يُرِيدُ قَدْ سَقَطَ عَنْكَ خَرَاجُ رَأَسِكَ وَهُوَ الْجِزْيَةُ بِإِسْلَامِكَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ الْمَضْرُوبَ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ شَاءَ الْمُسْلِمُ أَنْ يُقِيمَ بِهَا أَقَامَ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ عَنْهَا فَسَلَّمَهَا إِلَى ذِمِّيٍّ بِالْخَرَاجِ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ خَرَاجِيَّةً ثُمَّ أَسْلَمَ أُقِرَّتْ فِي يَدِهِ بِالْخَرَاجِ، وَهُوَ إِجَارَةٌ حُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ.
وَالْخَرَاجُ وَإِنْ شَارَكَ الْإِجَارَةَ فِي شَيْءٍ فَبَيْنَهُمَا فُرُوقٌ عَدِيدَةٌ:
مِنْهَا: أَنَّ الْإِجَارَةَ مُؤَقَّتَةٌ وَالْخَرَاجَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ اسْتِئْجَارُ الْمُسْلِمِ لِأَرْضِ الْفَيْءِ وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ فِيهَا بِالْخَرَاجِ كَمَا فَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ رَأْيَهُ

1 / 305