193

अहकाम अहल धिम्मा

أحكام أهل الذمة (العلمية)

संपादक

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

प्रकाशक

رمادى للنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ - ١٩٩٧

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

फिक़्ह
[الثَّانِيَةُ:] وَإِمَّا أَنْ يَمْسَحَ كُلَّ جَرِيبَيْنِ مِنْهَا بِجَرِيبٍ لِيَكُونَ أَحَدُهُمَا لِلْمَزْرُوعِ وَالْآخَرُ لِلْمَتْرُوكِ.
[الثَّالِثَةُ:] وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهُ بِكَمَالِهِ عَلَى مِسَاحَةِ الْمَتْرُوكِ وَالْمَزْرُوعِ، وَيَسْتَوْفِيَ عَلَى أَرْبَابِهِ الشَّطْرَ مِنْ مِسَاحَةِ أَرْضِهِمْ.
وَإِذَا كَانَ خَرَاجُ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ، فَزَرْعُ أَوْ غَرْسُ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ، اعْتُبِرَ خَرَاجُهُ بِأَقْرَبِ الْمَنْصُوصَاتِ شَبَهًا بِهِ.
[فَصْلٌ فِي نَقْلِ أَرْضِ الْخَرَاجِ إِلَى الْعُشْرِ]
٤٨ - فَصْلٌ
[فِي نَقْلِ أَرْضِ الْخَرَاجِ إِلَى الْعُشْرِ]
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُلَ أَرْضَ الْخَرَاجِ إِلَى الْعُشْرِ، وَيُعَطِّلَ خَرَاجَهَا وَلَا أَرْضَ الْعُشْرِ إِلَى الْخَرَاجِ وَيُعَطِّلَ عُشْرَهَا، بَلْ إِذَا كَانَتْ خَرَاجِيَّةً وَزُرِعَتْ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ اجْتَمَعَا فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِذَا سُقِيَ بِمَاءِ الْخَرَاجِ أَرْضُ عُشْرٍ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهَا عُشْرًا، وَإِذَا سُقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ أَرْضُ خَرَاجٍ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهَا خَرَاجًا اعْتِبَارًا بِالْأَرْضِ دُونَ الْمَاءِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ حُكْمُ الْمَاءِ فَيُؤْخَذُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ الْخَرَاجُ وَبِمَاءِ الْعُشْرِ الْعُشْرُ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ مَادَّةُ الزَّرْعِ وَالْأَرْضَ وِعَاءٌ لَهُ، فَهُوَ مُسْتَوْدَعٌ فِيهَا كَمَا لَوْ وَطِئَ رَجُلٌ أَمَةَ غَيْرِهِ بِرِيبَةٍ فَأَوْلَدَهَا، فَالْوَلَدُ لِلْوَاطِئِ دُونَ مَالِكِ الْأَمَةِ، وَاعْتِبَارُ الْأَرْضِ أَوْلَى ; لِأَنَّ الْخَرَاجَ مَأْخُوذٌ عَنِ الْأَرْضِ لَا عَنِ الْمَاءِ وَالزَّرْعِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ، نَحْوَ مَنْ أَخَذَ التُّرَابَ وَالْهَوَاءَ الْمُخْتَصَّ

1 / 275