185

अहकाम अहल धिम्मा

أحكام أهل الذمة (العلمية)

संपादक

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

प्रकाशक

رمادى للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ - ١٩٩٧

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

फिक़्ह
" وَضَعَ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ كَذَا، وَعَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ كَذَا " أَهُوَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ عَلَى النَّاسِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ أَوْ إِنْ رَأَى الْإِمَامُ غَيْرَ هَذَا زَادَ وَنَقَصَ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ زَادَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ نَقَصَ.
وَقَالَ: هُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ ﵁: " إِنْ زِدْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا لَا يُجْهِدُهُمْ " إِنَّمَا نَظَرَ عُمَرُ ﵁ إِلَى مَا تُطِيقُ الْأَرْضُ.
فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ عَلَى تَقْدِيرِ عُمَرَ ﵁.
وَنَقَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: وَالْإِمَامُ يُقِرُّهُ فِي أَيْدِيهِمْ مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ، وَأَقَلَّ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ الْأَكَرَةُ يُحَمِّلُهُمْ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُونَ.
وَنَصَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْهَرَهُ عَلَى مَا أَقَرَّهُ عَلَيْهِ عُمَرُ ﵁.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ: لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُصَ وَلَهُ أَنْ

1 / 267