103

अहकाम अहल अल-मिलाल मिन अल-जामी ली मसाइल अल-इमाम अहमद इब्न हनबल

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

अन्वेषक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

باب في شركة أهل الذمة
٢٨٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال.
ثم قَالَ أبو عبد الله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥]
٢٩٠ - أَخْبَرَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ في شراكة اليهودي والنصراني: أكرهه، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع
٢٩١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، المعنى واحد، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا

1 / 106