بَابُ تَحْرِيْمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيْطَانِ وَطَنِهِ
(٧٧) وله١: عن سلمة – وقد قال له الحجّاج٢: -
١ صحيح مسلم بشرح النووي ج ٢٣ – كتاب الإمارة – باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ص ٦.
وأخرجه البخاري – ج١٣ – باب التعرب في الفتنة ص ٤٠.
٢ في صحيح مسلم: عن سلمة بن الأكوع: أنّه دخل على الحجاج. فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت ... الحديث وقوله ارتددت على عقبيك تعربت ألخ ...
قال القاضي عياض: أجمعت الأمة: على تحريم ترك المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيًا من الكبائر؛ ولهذا أشار الحجاج. إلى أن أعلمه سلمة: أن خروجه إلى البادية، إنما هو بإذن النبي – ﷺ – قال: ولعله رجع إلى غير وطنه.
أو لأنّ الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي ﷺ – لنصرته أو ليكون معه.
أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكّة، فلما كان الفتح، وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله، وأذل الكفر، وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة – قال النبي – ﷺ: "لا هجرة بعد الفتح"، وقال: "مضت الهجرة لأهلها" أي: الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكّة، لمواساة النبي – ﷺ – ومؤازرته، ونصرة دينه، وضبطه شريعته.