وَالْيَوْمِ الآخرِ، وَلْيِأْتِ إِلَى النَّاسِ الذي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ١. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا٢ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخرِ"٣.
(١٤) وَلَهُمَا٤ عن ابن عَبَّاسٍ: أنّ رسول الله – ﷺ قال:
"مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شيئًا فَلْيَصْبِر
_________
١ "وليأت إلى النّاس الذي يحبّ أن يؤتى إليه" هذا من جوامع كلمه – ﷺ – وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمّة. فينبغي الاعتناء بها. وإنّ الإنسان يلزمه ألاّ يفعل مع النّاس إلا ما يحب أن يفعلوه معه.
٢ في مسلم: "إن استطاع".
٣ "فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
معناه: ادفعوا الثّاني، فإنّه خارج على الإمام؛ فإن لم يندفع إلاّ بحرب وقتال، فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه؛ لأنّه ظالم متعدٍ في قتاله.
٤ البخاري – شرح الفتح جـ ١٣ – كتاب الفتن – باب قول النّبيّ ﷺ: سترون بعدي أمورًا تنكرونها ص ٥.
ومسلم بشرح النّووي جـ ١٢ – كتاب الإمارة – باب وجوب ملازمة الجماعة ص ٢٤٠.
1 / 30