Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

Mahir al-Fahl d. Unknown
75

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

प्रकाशक

دار عمار للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों

مثال آخر: حكم زكاة مال الصبي والمجنون اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون. فذهب الجمهور الى وجوب الزكاة في مالهما. (١) واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك (٢)، أن رسول الله ﷺ قال: «ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة» . رواه البيهقي وهو مرسل (٣) . وهذا المرسل نموذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعة، فقد اعتضد هذا المرسل بثلاثة أمور من الأربعة: فالحديث روي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤)، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين (٥) . وقد اعتضد بفتيا ثلاثة من الصحابة بموجبه: عمر وعلي، وأم المؤمنين (٦) وأيضا: فان القول بموجبه هو قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض العلماء الى انها لا تجب في مالهما.

(١) المجموع ٥/٣٣١، المغني ٢/٤٩٢، المدونة ٢/١٠، المحلى ٥/٢٠٥، شرح السنة ٦/٦٤. (٢) يوسف بن ماهك بن بهزاد ثقة من الثالثة مات سنة ست ومائة، تقريب التهذيب ٢/٣٨٢. (٣) السنن الكبرى ٤/١٠٧. (٤) أخرجه الترمذي ٣/٣٢ رقم (٦٤١)، والدارقطني ٢/١١٠، والبيهقي ٤/١٠٧، والبغوي (١٥٨٩)، وروي موقوفا من قول عمر أخرجه أحمد كما في سؤالات عبد الله (٧٤٤)، والدارقطني ٢/١١٠. (٥) سنن الدارقطني ٢/١١٠-١١١. (٦) أنظر الآثار عنهم في المحلى ٥/٢٠٨، وسؤالات أحمد برواية ابنه عبد الله (٧٤٤) .

1 / 79