65अदिल्लाأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسولAl-Mulla Ali al-Qari - 1014 अ.ह.الملا علي القاري - 1014 अ.ह.संपादकمشهور بن حسن بن سلمانप्रकाशकمكتبة الغرباء الأثريةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٣هـ - ١٩٩٣هـप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंMaturidism•क्षेत्रोंअफ़ग़ानिस्तानसऊदी अरब•साम्राज्य और युगोंओटोमन्समुगल सम्राट (भारत), ९३२-१२७४ / १५२६-१८५८نصب ميدان جدلي مَعَ السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَىثمَّ أَقُول لَهُ بطرِيق المجادلة على أسلوب الجدل هَل يُعَارض حَدِيث مُسلم الْمجمع على صِحَّته الدَّال على كفر أَبَوَيْهِ ﷺ بِحَدِيث إحيائهما وإيمانهما بِهِ بعد بعثهما وَالْحَال أَنه ضَعِيف بِاتِّفَاق الْمُحدثين بل مَوْضُوع بَاطِل لَا أصل لَهُ عِنْد الْمُحَقِّقين مَعَ أَنه مُخَالف للآيات السَّابِقَة وَالْأَحَادِيث اللاحقة ولكلام الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم من أكَابِر هَذِه الْأمة وعلماء أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَإِنَّمَا هُوَ على الْأُصُول الْبَاطِلَة للطائفة الرافضةأَو نقُول إِذا صَحَّ الحَدِيث عَن الرَّسُول وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ فَهَل يحل لأحد من أَرْبَاب الفضول أَن يرد عَلَيْهِ وَيَقُول إنَّهُمَا مَاتَا فِي الفترة قبل الْبعْثَة أَو يمتحنان يَوْم الْقِيَامَةأفليس هَذَا مُعَارضَة بِالتَّعْلِيلِ فِي مُقَابلَة النَّص من الدَّلِيل مَا ذكر أَرْبَاب الْأُصُول فِي الحَدِيث وَالْفِقْه الجامعون بَين الْمَنْقُول والمعقول أَن الحَدِيث إِذا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا فَلَا يُعَارضهُ حَدِيث غَيرهمَا وَلَو صَحَّ من طريقهما وَإِن كَانَ من بَقِيَّة صِحَاح السِّتفَكيف إِذا أخرجه أَصْحَاب الْكتب غيرالمعتبرة من الطّرق غير1 / 132प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें