118अदिल्ला रदिय्याالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.संपादकمحمد صبحي الحلاقप्रकाशकدار الندىसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1413 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंफिक़्हويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيرهपृष्ठ 187प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें