शाफ़ीई के आदाब और उनके मनाकिब

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
207

शाफ़ीई के आदाब और उनके मनाकिब

آداب الشافعي ومناقبه

अन्वेषक

عبد الغني عبد الخالق

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

بَابٌ فِي الدِّيَاتِ وَالضَّمَانِ وَالرُّهُونِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْحُدُودِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا َأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «الْخَطَأُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ الْمِعْرَاضَ فَيُصِيبَ إِنْسَانًا، أَوْ يَرْمِيَ طَائِرًا فَيُصِيبَ إِنْسَانًا» . فَأَمَّا رَجُلٌ ضَرَبَ رَجُلا بِخَشَبَةٍ فَقَتَلَهُ، أَضْرِبُهُ ضَرْبَةً كَمَا ضَرَبَهُ، فَإِنْ مَاتَ، وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ لَطَمَهُ فَمَاتَ، أَلْطِمُهُ لَطْمَةً كَمَا لَطَمَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ حَبَسَهُ فِي بَيْتٍ حَتَّى مَاتَ، أَحْبِسُهُ كَمَا حَبَسَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «كَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ الصُّنَّاعَ لا يَضْمَنُونَ إِلا مَا جَنَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يُطْهِرُ ذَلِكَ، كَرَاهَةَ أَنْ يَجْتَرِئَ الصُّنَّاعُ» أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي الرُّهُونِ: " لا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا شَيْئًا، لا مَا غَابَ عَلَيْهِ، وَلا

1 / 230