أَنَّهُ تَخْيِيرٌ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَجَدْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثُ آيَاتٍ.
قَالَ: " ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَبَاحَ شَيْئًا كَانَ حَرَّمَهُ، وَلَمْ يُوجِبِ الصَّيْدَ عِنْدَ الإِحْلالِ ".
وَقَالَ: " ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي كَانَ مُحَرَّمًا عِنْدَ النِّدَاءِ حَلالٌ، حَيْثُ قُضِيَتِ الصَّلاةُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبِ أَنْ يَنْتَشِرُوا ".
وَقَالَ: " ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، تَخْيِيرٌ أَيْضًا مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ "
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " حَلِفِ الرَّجُلِ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا لا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ: لأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ ﷿ ذَكَرَ الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقَرَأَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩ َ] "
أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷿: " ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، مَعْنَى هَذِهِ إِذَا أَشْرَفْنَ عَلَى الأَجَلِ، وَلَيْسَ الْخُرُوجَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ".